Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
لمحققة والمحكية، مع أنه قول جماعة من العامة. فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد (1). ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية (2).
وفي تعينه مناقشة لاختلاف العامة: فبين قائل بها كهؤلاء، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (3)، ومفصل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأول، وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلى مطلقا (4).
فلولا الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعينا.
وعن المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي القضاء (5).
وعن الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). وهو يعم، ما بعد الزوال، وبه الخبر، بل قيل: الصحيح: قلت:
أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي (7). وهو مع قصور سنده يحتمل أن يكون المراد منه: إن لم تزل الشمس، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين: الأداء إن لم تزل.
وكذا قول الحلي: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء
Faqja 97
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240