Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(ولو نوى بهما الأخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلي (1) وجماعة.
أما على الأول: فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، " وإنما الأعمال بالنيات)، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا. وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين، ومن الثانية ما قبلهما.
وأما على الثاني: فلأن متابعة الإمام تصرفهما أي الثانية ما لم ينوهما للأولى.
(وقيل) في الأول، والقائل المرتضى في المصباح (2) والشيخ في المبسوط والخلاف (3) وغيرهما: لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (ل) الركعة (الأولى) للنص. وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة، وللاجماع على ما في الخلاف (4). وفيه وهن لمكان الخلاف، وندرة القائل به. وفي الأول قصور من حيث السند، بل والدلالة أيضا كما صرح به جماعة، وذلك لجواز أن يكون قوله - عليه السلام - " وعليه أن يسجد إلى
Faqja 76
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240