Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(الرابعة: يحرم البيع بعد النداء) للجمعة إجماعا على الظاهر المصرح به عبائر جماعة حد الاستفاضة، وللآية الكريمة: " وذروا البيع " (1) والمرسلة: كان بالمدينة إذا أذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع (2). وظاهره كالآية، والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان، ومقتضاه عدمه قبله مطلقا ولو زالت الشمس، وبه صرح جماعة، ومنهم:
الفاضل في النهاية والمنتهى، مدعيا عليه إجماعنا (3)، مع أنه في الارشاد رتبه على الزوال (4). واختاره في الروض قال: لأنه السبب الموجب للصلاة، والنداء إعلام بدخول الوقت فالعبرة به. فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق، لوجود العلة، ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي، فإن المندوب لا يكون شرطا للواجب (5). ولا يخلو عن نظير، سيما في مقابلة الاجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر.
وفي اختصاص الحكم بالبيع أو عمومه لأنواع المعاوضات، بل مطلق الشواغل قولان:
من الأصل، واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنة به.
ومن إشعار ما هو كالتعليل في الأول بالعموم، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل
Faqja 69
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240