Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
المتأخرون على الآية التامة الفائدة، ويمكن تنزيله على ما ذكره في أكثر كتبه من السورة الخفيفة (1).
ويتحصل مما ذكرنا: أنه يجب في الخطبتين أمور أربعة: الحمد والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة، والأحوط زيادة الاستغفار للمؤمنين كما في العبارة والموثقة وإن كان في وجوبه نظر، لدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على كون الأربعة أقل ما يجب في الخطبة وأنه إذا أتى بها تجزئه بلا خلاف (2). وأطلقها بحيث تشمل الثانية، فيحمل الأمر به في الموثقة على الاستحباب وفي المقام أقوال متشتتة، ليس في نقلها كثير فائدة، والمشهور وجوب الترتيب بين الأمور الأربعة وعربيتها، إلا إذا لم يفهمها العدد المنعقد بهم الجمعة ولم يمكنهم التعلم فبغيرها، واحتمل بعض وجوبها مطلقا، وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها.
(ويجب تقديمهما على الصلاة) بالنص والاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر (3)، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (4).
نعم، عن الصدوق في العلل والعيون والهداية: الفتوى بتأخيرهما، معللا بأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (5). وهو اجتهاد في مقابل النص وإن روى في الفقيه ما يوافقه فقال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: أول من قدم
Faqja 47
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240