Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة (1)، فيجوز له الشرب " حينئذ كما في النص (2).
وهذا الاستثناء بهذه القيود مجمع عليه كما في التنقيح (3). وظاهره عدم الفرق بين القليل والكثير، مع أن في المنتهى؟ الأقرب اعتبار القلة (4). وفي المختلف:
أن الرخصة إما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر (5).
أقول: وعليه لا معنى للاستثناء، لاشتراك مطلق النافلة، بل الفريضة أيضا في جواز القليل من الأكل والشرب، بل مطلق الأفعال فيها، إلا على القول بالمنع عنهما فيها مطلقا، ولم أجد به قائلا صريحا، بل ولا ظاهرا، لانصراف الاطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول إلى الكثير المتفق عليه البطلان به كما مضى.
نعم، كل من عطفهما على الفعل الكثير ظاهره كونهما مبطلين عنده مطلقا، فيصح الاستثناء على هذا مطلقا ولو قيد الشرب في المستثنى بالقليل، لكنه خلاف ظاهر النص والأكثر.
وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقا كالوتر بدونها إشكال، والأصل يقتضي العدم كما هو ظاهر الأكثر. ويحتمل الجواز، لتخلف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة، مع ورود النص بأن النافلة ليست كالفريضة (6). وفي الخلاف: وروي إباحة الشرب في النافلة (7). وظاهره
Faqja 520
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240