Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
هذا القول.
والثالث مردود بعدم إفادة الأمر الفورية على الأظهر الأشهر، والشك في إفادة الفاء المزبورة لها للاختلاف فيها، ومنع الاجماع في مثل المقام. وعلى تقدير تسليم الفورية، فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء ومجموعه، لا أبعاض أفعاله وأجزائه، ولو سلم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة، ولا قائل بها، وصرفها إلى غسل اليدين وما بعده خاصة مما كاد أن يقطع بفساده. والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهرا، على ما يشهد به سياقهما، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.
وهل يعتبر في الجفاف على القول به جفاف جميع ما سبق؟ كما هو الأشهر الأظهر وعن المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والبيان (5) وظاهر الخلاف (6) والنهاية (7) والكامل (8) والكافي لأبي الصلاح (9)، لاستصحاب بقاء الصحة والاتفاق فتوى ورواية على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين (10) وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة، منها: الموثق " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على (11) وضوئك، فإن
Faqja 249
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240