Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
فأوجباه (1)، وللمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير (2). وقد مضى ضعف الثاني.
وأما الأول: فيضعفه شذوذه أولا، ودعوى الذكرى استقرار الاجماع على خلافه (3) ثانيا، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب.
منها: الموثق: عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة واحدة (4).
والمروي في علل الفضل: أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة (5). وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والأصل، فيصرف بهما ظاهر الأمر مع وروده في ضمن كثير من الأوامر المستحبة إجماعا، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدا.
(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) كما ذكره الجماعة، وفاقا للمبسوط (6)، ومستنده غير معلوم.
نعم، في الموثق: في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (7). وهو غير مطابق لما ذكروه، لعدم اختصاصه بالركوع، ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل، كما عن
Faqja 438
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240