Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(ويجب التعلم)، لما لا يحسنه (ما أمكن) إجماعا من كل من أوجب القراءة كما في المنتهى (1)، لتوقفها عليه، فيجب من باب المقدمة.
(ولو عجز) عنها طرا (قرأ من غيرها) من القرآن (ما تيسر) له منه ولو آية، مقتصرا عليها، أو مبدلا عن الباقي منها بتكرارها، أو من الذكر على الاختلاف الذي مضى (وإلا ) يتيسر له شئ من القرآن (سبح الله تعالى وكبره وهلله) على المشهور، للصحيح: إن الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي!؟ (2). وظاهره الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو المشهور. خلافا للذكرى، فاعتبر الواجب في الأخيرتين، لثبوت بدليته عنها في الجملة، وهو أحوط.
ثم إن ظاهره اشتراط العجز عن القرآن مطلقا في بدلية الذكر عن الفاتحة، كما هو الأشهر الأقوى، بل قيل: لا خلاف فيه (3). وهو حجة أخرى، مضافا إلى النبوية الآمرة بقراءة القرآن بعد العجز عنها (4). فالقول بالتخيير بينها وبين الذكر كما هو، وظاهر اختيار الماتن في الشرائع (5) ضعيف لا أعرف وجهه.
وهل يجب أن يكون البدل من القرآن أو الذكر (بقدر القراءة) أم لا؟
قولان، أشهرهما الأول، وهو أحوط. وعليه ففي وجوب المساواة في الآيات أو الحروف أو فيهما معا أقوال، خيرها أوسطها، بل قيل: إنه أشهرها (6).
Faqja 383
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240