Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(و) في وجوب (استدامتها حكما) حتى الفراغ في بحث الوضوء من كتاب الطهارة، من أراد التحقيق فليراجع ثمة.
(الثاني: التكبير): تكبيرة الاحرام نسبت إليه، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره.
(وهو ركن في الصلاة) تبطل بتركه مطلقا، إجماعا منا ومن أكثر العامة، بل جميع الأمة، إلا النادر كما حكاه جماعة (1)، وللصحاح المستفيضة، المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا (2).
ففي العمد وما في معناه أولى، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (3)، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في آخر (4)، أو قضائه قبل القراءة، أو بعدها كما في ثالث (5)، أو قبل الركوع، وإلا فيمضي كما في رابع (6)، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
(وصورته) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا، كما في الانتصار (7) والناصرية (8) والمنتهى (9) وعن الغنية (10)
Faqja 357
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240