Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
واعلم: أن شيخنا في الروضة بعد اختياره مذهب الأصحاب وتحقيقه الأمر في النية قال - ولنعم ما قال -: وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يخطر بباله - مثلا - صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ويقصد فعلها لله تعالى، وهذا أمر سهل، وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة، وكذا غيرها، وتجشمها - زيادة على ذلك - وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه (1).
(ولا يشترط نية القصر والاتمام) مطلقا (ولو كان) المصلي المدلول عليه بالمقام (مخيرا) بينهما فيما جزم به كثير من الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى (2)، واستدل عليه في المنتهى.
فقال: أما في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر إلى نيته، لأن الفرض متعين له. وأما في مواضع التخيير كالمسافر في أحوط المواطن الأربعة فلا يتعين أحدهما بالنية، بل جائز له أن يقتصر على الركعتين، وجائز أن يتم، فلا يحتاج إلى التعيين (3). وقريب منه كلام المحقق الثاني في شرح القواعد (4)، وهو حسن على ما قدمنا.
إلا أن في التعليل الأول منافاة لما ذكروه: في اشتراط نية الوجه من اشتراك المتعبد به بين فصوله، لا يتعين لأحدها إلا بنيته، بناء على ما وجهناه به من أن المراد بالاشتراك الاشتراك بحسب نية المكلف لا الواقع.
وهذا الوجه جار في المقام، لامكان أن ينوي ما كلف به من قصر أو إتمام
Faqja 354
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240