Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد؟ قال الشهيد - رحمه الله - نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (1). وهو حسن.
ثم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المؤذن، بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفرد. وجزم بعضهم باختصاص الحكم بمؤذن الجماعة والمصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه، وهو ما عدا مؤذن الجماعة والمصر.
وحمل قولهم: " وإن كان منفردا " على أن المراد بالمنفرد: المنفرد بصلاته، لا بأذانه (2)، وهو خروج من إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمين، بل ظاهر الأخيرين منها.
(الثانية: من أحدث) في الأذان والإقامة بنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف، بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما، ولكن الأفضل إعادة الإقامة، لتأكد استحبابها فيها.
وللخبر المروي عن قرب الإسناد: عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (3).
وقريب منة آخر: الإقامة من الصلاة (4). ومن حكما الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها، فتكون الإقامة كذلك. ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها.
Faqja 347
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240