Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
منها الصحيح: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (1).
ومنها الخبر المروي عن دعائم الاسلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة بقول: لا إله إلا الله مرة واحدة (2).
وأما النصوص الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى كالآذان (3) فالجواب عنها كما تقدم الآن، ومن جملته شذوذها ، لعدم قائل بها ثم حتى الإسكافي ومن حكى عنه الخلاف في المبسوط والخلاف، لتفصيل الأول بين الإقامة منفردة عن الأذان، فالتهليل فيها مثنى، ومعه فمرة واحدة (4). ومصير الثاني إلى كون فصولها كالآذان، حتى في التكبير أربعا، أو لهما مع زيادة قد قامت الصلاة فيها مرتين، وليس في شئ من تلك النصوص دلالة على شئ من هذين القولين، كما لا دلالة لغيرهما عليما أيضا. ومنه - زيادة على ما مر يظهر آخرهما (6).
ثم إن كل ذا مع الاختيار، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال
Faqja 329
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240