Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(استحبابا) مؤكدا، سيما الإقامة مطلقا (للرجال والنساء) (المنفرد) (1) منهما (والجامع) بل التأكد فيه أقوى.
كل ذلك على الأظهر الأشهر، بل لعلة عليه عامة من تأخر للأصل والصحاح المستفيضة وغيرها الظاهرة، بل الصريحة في استحباب الأذان مطلقا.
ويلحق به الإقامة كذلك، لعدم القائل بالفرق بينهما كذلك على الظاهر المصرح به في المختلف (2)، وأذعن له جماعة.
فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للاجماع المركب.
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة الآتية، الظاهر في استحباب الإقامة أيضا بالتقريب الذي ستأتي إليه الإشارة.
وفي الصحيح المروي عن علل الصدوق - رحمه الله - والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (3).
وفي الرضوي: أنهما من السنن اللازمة، وليستا بفريضة، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وآله - (4).
(وقيل): والقائل الشيخان (5) وجماعة من القدماء (6) أنهما (يجبان)
Faqja 310
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240