199

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

سوريا

والثانية: قدر الناصية.
والثالثة: قدر ثلاث (١) أصابع بثلاث أصابع.
ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (٢) الربع، وعليه يعولون.
وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (٣) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (٤)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (٥)، فحد الممسوح به، والممسوح.
وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (٦) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (٧) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.
والصحيح من هذه الأقوال كلها (٨): ما ذهب إليه مالك ﵀، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،

(١) في (خ): والثالثة: ثلاثة أصابع بثلاثة.
(٢) في (ق): "إلا.
(٣) في (ق): "إلا.
(٤) في (ق): "لم يجزه.
(٥) في (ق): "لم يجزه.
(٦) في (ق): "بثلاثة.
(٧) في (ق): "راجع.
(٨) كلها ليس في (ق).

1 / 131