1254

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿumdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

سوريا

في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.
واختلف هل من (١) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (٢) محمد" فيمن أحرمَ لشفع (٣)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (٤): ليس ذلك له (٥) في الأمرين جميعًا.
وقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.
وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (٦)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.
وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (٧) بغير نية.
واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (٨) لا؟ على ثلاثة أقوال:

(١) في "ت": "هو في".
(٢) في "ت": "كتب".
(٣) في "ت": "بشفع".
(٤) في "ت": "بالعكس".
(٥) في "ت": "له ذلك".
(٦) في "ق": "الشفع".
(٧) في "ت": "يفتتح".
(٨) في "ت": "أم".

2 / 546