1245

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿumdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

سوريا

لم يرجع إلى الإِسلام، قُتل كفرًا (١)، ولا يرثه (٢) وَرَثَتُه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وتاركُ الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء، فأيُّ افتراقٍ أشد من هذا؟!
ثم (٣) قال: ثم (٤) إنه ذكر وجهين في الافتراق، ثم ذكر (٥) شيئين أحدُهما ثمرةُ الآخر، وحاصلُهما شيء واحد، فإنه إنما كفَّر [جاحد الفرض؛ لأنه جحد أمرًا قطعيًا؛ بخلاف الآخر، ثم نقول لأبي حنيفة: إنما كفر (٦) جاحد] (٧) القطعي إذا كان القطع به ضروريًا في الشرع، فيكون الجاحد له مكذبًا للرسول ﵊؛ لأنا نعلم أنه يعلم (٨) أن الرسول ﵊ قد أخبرنا بفرضيته، فإنكارُه لذلك تكذيبٌ للرسول ﵊، ولا خلاف أن مكذِّبَ الرسولِ كافر، وأما إن كان المقطوعُ به نظريًا، فلا يلزم كفرُ جاحِده؛ إذ لا يلزم من جحده تكذيبُ الرسول ﵊.

(١) في "ت": "كافرًا".
(٢) في "ت": "ترثه".
(٣) "ثم" ليس في "ت".
(٤) "قال ثم" ليس في "ق".
(٥) في "ت": "فذكر".
(٦) في "ت": "يكفر".
(٧) ما بين معكوفتين زيادة من "ت" و"ق".
(٨) "أنه يعلم" ليس في "ت".

2 / 537