115

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

سوريا

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه ﵊ نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣).
قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.
* * *

(١) في (ق): "مبتدئا.
(٢) في (ق): "بغير وضوء.
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥).
(٤) في (ق): "الصلاة.

1 / 47