1070

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

سوريا

ونزول الشرائع، فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع، وأن الصلاة قد قَصُرَت، ويبعد اتفاقهم على النسيان.
الخامس): قوله: «وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين»: قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: وفي لفظ آخر: خرباق (١)، وهو غير ذي الشمالين، وقد اختلفت (٢) ألفاظ هذا الحديث، ففي بعضها: «فقام ذو اليدين»، وفي حديث عمران بن حصين: «فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول»، في حديث ابن مسعود: «فلما سلم، قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟»، وفي حديث معاوية بن حُدَيج (٣): «فأدركه رجل، فقال: نسيت يا رسول الله ركعة»، وفيه: أن الرجل الذي كلمه هو (٤) طلحة بن عبيد الله (٥)، ولعلها قضايا مختلفة.
وقدتردد نظر الحفاظ في ذي اليدين، والصحيح الذي عليه

(١) رواه مسلم (٥٧٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، من حديث عمران بن حصين ﵁.
(٢) في "خ": "اختلف".
(٣) قلت: بضم الحاء، وكسر الدال المهملتين، فياء ساكنة، فجيم.
(٤) "هو" ليس في "خ".
(٥) رواه أبو داود (١٠٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمسًا، والنسائي (٦٦٤)، كتاب: الأذان، باب: الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة.

2 / 356