595Al-RisālaالرسالةMuḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHRedaktoriأحمد محمد شاكرShtëpia botueseمصطفى البابي الحلبي وأولادهBotimiالأولىViti i botimit1357 AHVendi i botimitمصرZhanrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RajonePalestine•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبِه وناسخِه ومنسوخِه وعامِّه وخاصِّه وإرشاده١٤٧٠ - ويَستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا (^١) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس١٤٧١ - ولا يكون (^٢) لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب١٤٧٢ - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرِّق بين المشتبه ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت (^٣)١٤٧٣ - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه (^٤) بالاستماع لترك الغفلة ويزدادُ به تثبيتًا (^٥) فيما اعتقده من الصواب(^١) في ب «وإذا» وهو مخالف للأصل.(^٢) في ب «ولا يجوز» وهو مخالف للأصل.(^٣) في النسخ المطبوعة «التثليث» ولكنها في الأصل واضحة النقط كما أثبتناها، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت الياء.(^٤) في ابن جماعة وج «يثبته» والذي في الأصل ما ذكرنا، قد يقرأ «يتثبت» ولكني لا أستطيع الجزم بذلك، لعبث بعضهم بالكلمة في النقط والضبط.(^٥) في ب «تثبتا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.1 / 510KopjoNdajPyet IA-në