٩٠٦ - (^٢) أخبرنا مالك (^٣) عن نافع عن بن عمر " أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (^٤) كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (^٥) "
٩٠٧ - (^٦) أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود
(^١) في ب «وجه آخر يشبه الباب قبله» وفي ج «باب وجه آخر يشبه الباب الذي.
قبله» وكلاهما مخالف للأصل، وقد زيد فيه قوله «مما يشبه هذا» بخط مخالف لخطه.
(^٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في س وج زيادة «بن أنس». والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٨).
(^٤) «الثمر» الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم، و«التمر» الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم، كما في الأصل، ووقع في س وج في الأولي «التمر» كالثانية، وهو خطأ. وما في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخاري في النسخة اليونينية (ج ٣ ص ٧٣ و٧٥) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة «صح» وكذلك ضبطها الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٢١) فقال: «قوله [بيع الثمر] بالمثلثة وتحريك الميم، وفي رواية مسلم [ثمر النخل] وهو المراد هنا، وليس المراد بالثمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر، بالمثناة والسكون، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر، لكونه متفاضلا من جنسه».
(^٥) «المزابنة» قال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٢٠): «مفاعلة من الزين، بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون، لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص: المزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع». وتفسير المزابنة المذكور في الحديث، يحتمل أنه مرفوع، أو أنه من كلام الصحابي، ورجح الحافظ في الفتح رفعه، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره.
والحديث رواه الشافعي عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ٣١٩)، ورواه أيضا الشيخان وغيرهما.
(^٦) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا».
1 / 331
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره