991

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

كتاب الرجعة
وهذا كتاب الرجعة
الأصل في الرجعة
٦٤٧٩ - والأصل في الرجعة قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ يعني الرجعة. وقد طلق النبي ﷺ حفصة وسوده وارتجعهما، وفيه إجماع العلماء على جواز الرجعة إذا لم يستوف عدد الطلاق ولم يكن بائنا.
فصل
٦٤٨٠ - والزوج أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة أو يمض عليها وقت صلاة أو يتمم، وتصلي به إذا كان حيضها أقل من عشرة فأن تيممت ولم تصل فالرجعة بحالها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر قد أنقطعت الرجعة.
وقد روى عن أبي حنيفة في الإملاء مثل ذلك

3 / 1004