969

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

فصل
الطلاق في المرض
والفرار من حكم الشرع
٦٣٧٠/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.
٦٣٧١/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.
٦٣٧٢/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.
٦٣٧٣/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.
فصل
٦٣٧٤/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.
٦٣٧٥/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.
فصل
عبد طلق وهو مريض ثم أعتق
٦٣٧٦/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

3 / 982