959

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.
٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.
٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.
٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

3 / 972