927

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

كتاب الرضاع
وهذا كتاب الرضاع
٦١١٥ - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.
فصل
الآثار المروية في التحريم بالرضاع
٦١١٦ - والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.
وقوله ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وقد بينا في ذلك تفسير الآية.
فصل
اللبن لمن
٦١١٧ - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعًا.
٦١١٨ - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة

3 / 940