923

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

تصلح للوطء عندنا.
٦٠٦٨ - وللشافعي قولان أحدهما التسوية بين الجميع في إسقاط النفقة والثاني التسوية في الوجوب.
فصل
مهر الثيب الصغيرة
٦٠٨٧ - والثيب الصغير كالبكر الصغيرة والكبيرة في حق الأب في قبض المهر ولا خلاف في هذا الفصل.
فصل
اختلاف الأب والزوج في موت الزوجة
٦٠٨٨ - ولو قال الأب للزوج قد ماتت ابنتي وأن الوارث، وأنت أيها الزوج فسلم إلي حقي بهذا القول، فأن الزوج لا يسلم المهر إليه لأنه قد أقر أنه لا ولاية له في القبض لابنته، وإنما يقبل قوله مع قيام الولاية.
٦٠٨٩ - ولو كان الأب قال أنها ميتة.
وقال الزوج قد ماتت فللأب أن يقبض المهر ويستوثق منه بالكفيل، فأن سلمها إليه وإلا رجع عليه الزوج بنصف المهر بالميراث، وكذلك أن صدقة فيما قال فهو مثل ذلك.

3 / 936