899

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

باب
دعوى النكاح على الرجل والمرأة
٥٩٣١ - ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما على رجل أنه تزوجها قبل أختها وأقامت كل واحدة البينة بما ادعت فالبيان إلى الزوج، والقول قوله في الأول، فإن أبى أن يبين فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما نصفان إن لم يكن دخل بهما لأن أحد النكاحين باطل والآخر قد وقع فيه الفرقة قبل الدخول، فيجب نصف المهر وقد تساويا في الدعوى فقسم بينهما بالسوية.
فصل
٥٩٣٢ - وعن محمد أنه يلزمه مهر كامل بينهما بالسوية لكل واحدة نصف.
٥٩٣٣ - وذكره عن أبي يوسف في الإملاء أنه لا شيء لواحدة منهما، لأن القضاء بالمجهول لا يصح.
فصل
الكفيل بالمهر
٥٩٣٤ - ولو أن رجلًا حضر عند امرأة وقال لها أن زوجك طلقك ومضت العدة وأنه أمرني أن أزوجك به دفعة أخرى وضمن لها المهر فحضر الزوج وأنكر الإذن فلا شيء عليه، ولا على الكفيل عند أبي يوسف وهو ظاهر المذهب.

2 / 910