893

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

فصل
ادعاء البكر عنة زوجها
٥٩٠٣ - وإن كانت بكرًا وادعت ما ذكرناه وكذبها الزوج وادعى الوصول إليها، وأنها ليست ببكر، فإنه يريها النساء، فإن قلن هي بكر أجله سنة، فإن عادت وقالت: لم يصل إلي، وادعى الوصول، أريت النساء، فإن قلن هي بكر خيرها الحاكم، وإن قلن هي ثيب أحلفه أنه وصل إليها، وهي امرأته ولا خيار لها وإن نكل خيّرها الحاكم.
٥٩٠٤ - وإن قال: ما تقدمت إليها بعد الأجل وإنما تقدمت إليها قبل ذلك خيرها الحاكم.
فصل
ادعى الوصول إلى الثيب
٥٩٠٥ - وإن كانت المرأة ثيبًا فادعى الوصول إليها فالقول قوله، وإن اختلفت النساء في الشهادة عليها استظهر بغيرهن، ويحتسب عليها بأيام الحيض وأوقات الصلوات ولا يحتسب أيام المرض إذا لم يكن معه الجماع، ولا يحتسب عليه أيام الحبس لها ولا لغيرها، وإن أمكنه الوصول في الحبس احتسب بذلك.
فصل
شرح حال العنين في كتاب القاضي
٥٩٠٦ - وينبغي للقاضي أن يشرح الحال ويكتب كتابًا ويؤرخ أول المدة.

2 / 904