865

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

٥٧٤٧ - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.
٥٧٤٨ - وهو مذهب الخوارج.
٥٧٤٩ - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.
٥٧٥٠ - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلًا لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.
فصل
لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر
٥٧٥١ - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي ﷺ فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.
٥٧٥٢ - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.

2 / 876