846

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

٥٦٤٠ - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهو قول الشافعي.
٥٦٤١ - والخلاف يتحقق إذا إذن الولي لرجل بأ، يزوج ورضيت هي بالصداق.
فصل
تقصير الأب في مهر ابنته
٥٦٤٢ - وقال أبو حنيفة إذا قصر الأب في مهر ابنته، أو زاد في مهر الابن فهو جائز ويلزم ذلك.
٥٦٤٣ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ذلك، ولا يجوز إلا بمهر المثل وما يتغابن الناس فيه.
٥٦٤٤ - وهو قول الشافعي واختلف عنهما في تفسير لا يجوز فمنهم من قال عنهما لا يجوز تسمية الصداق ويلزم مهر المثل كما لو لم يسم في العقد شيء ومنهم من قال العقد لا يجوز.
٥٦٤٥ - لأن إبطال القسمة إنما يصح تبعًا لإبطال العقد.
فصل
خيار البلوغ
٥٦٤٦ - وخيار الصغيرين إذا بلغا يكون خيار البلوغ، فإذا شهد في

2 / 857