799

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

فصل
من باب قسمة الأب والجد
على الصبي والمعتوه
٥٣٩٨ - قال أصحابنا، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه جائزة، وسائر الأموال في ذلك سواء.
٥٣٩٩ - فإن فعل مالا يتغابن فيه الناس فالقسمة باطلة.
٥٤٠٠ - وإن كان ما يتغابن فيه الناس فالقسمة جائزة، وكذلك قالوا في جواز بيعه.
٥٤٠١ - وحكم الجد إذا لم يكن أب مثل ذلك وكذلك وصى الأب عندنا، ولا تجوز قسمة الجد إن كان للأب وصي.
والمعتوه والمغلوب على عقله في ذلك كالصبي.
فصل
وصي المرأة ووصي الأب
٥٤٠٢ - قالوا: ولوصي المرأة أن يقاسم لوالدها الصغير ميراثه منها في غير العقار إذا لم يكن له أب ولا وصي أب، وكذلك وصي القيم، ووصي ابن القيم يقاسم الصغير إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي أوصى إليه ما خلا العقار.
٥٤٠٣ - وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم ميراثًا لهم غير ذلك.
٥٤٠٤ - فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره.

2 / 810