763

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.
فصل
٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.
٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.
فصل
وضع خشبة على حائط الجار
٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.
٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.
وهو أحد قوليه.
٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.

2 / 774