731

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

باب
الإقرار بالوارث وللوارث
وما يلزم من ذلك وما لا يلزم
فصل
٥٠٥٦ - وإذا أقر الرجل فقال هذا ابي أو ابني أو زوجتي أو مولاي الذي أعتقني قبل إقراره إذا كان موهومًا في الأبوة والبنوة والمرأة كذلك إذا قالت ذلك إلا الابن فإنه لا يقبل إقرارها لأنها تحمل النسب على غيرها.
فصل
لا يثبت النسب بقول وارث واحد
٥٠٥٩ - ولا يثبت النسب بقول واحد من الورثة عند أبي حنيفة ومحمد حين كون الورثة أكثر من واحدة.
٥٠٦٠ - وقال أبو يوسف إذا كان الواحد هو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب.

2 / 742