276

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء ﵃، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة.
١٣٤٥ - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق، وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين.
باب صفة اليمين
وهذا باب صفة اليمين وكيف يحلف القاضي.
١٣٤٦ - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها.
١٣٤٧ - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي ﷺ حلفه حين طلق

1 / 280