1217

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

كتاب الصول
وهذا كتاب الصول
٧٥٩٠ - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس وإباحة دمه إذا أقدم على غيره.
فصل
٧٥٩١ - وقد اتفق الجميع على أن رجلًا لو شهر سلاحًا على غيره وأراد قتله وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا قصاص عليه ولا دية.
فصل
٧٥٩٢ - وإن كان الشاهر صبيًا أو مجنونًا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح له فعل إباحة دمه.

3 / 1232