1207

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

فصل
اللص المكابر
٧٥٤٠ - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلًا وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.
فصل
٧٥٤١ - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.
وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.
فصل
دخول اللص نهارًا
٧٥٤٢ - فلو أن اللص دخل نهارًا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.
فصل
٧٥٤٣ - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.

3 / 1222