1132

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

والصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقول النبي ﷺ «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.
فصل
٧١٦٥ - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد].
٧١٦٦ - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.
فصل
قتل الجماعة بالواحد
٧١٦٧ - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).
٧١٦٨ - وهو قول الشافعي ومالك.
وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه القرعة قتل.

3 / 1147