1081

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Redaktori

د. صلاح الدين الناهي

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

عمان

الوسط من ذلك كما قلنا في النكاح.
٦٩٥٥ - وقال الشافعي الكتابة باطلة في قولهم جميعا لأنه مجهول القدر والصفة.
فصل
شرط الخدمة بعد أداء المال
٦٩٥٦ - ولو شرط على المكاتب أن يخدمه بعد أداء المال سنة جاز ذلك وتجب عليه الخدمة بعد أداء المال.
فصل
عجز المكاتب
٦٩٥٧ - وإذا عجز المكاتب نفسه ولم يؤد روى عن علي ﵁ أنه قال: إذا توالى عليه نجمان ولم يؤد رد في الرق.
٦٩٥٨ - وهو قول أبي يوسف.
٦٩٥٩ - وقال أبو حنيفة ومحمد إذا عجز من نجم واحد أحضره القاضي وطالبه فأن كان له مال حاضر أو غائب يرجى وصوله في مدة ثلاثة أيام ضرب له تلك المدة وإلا حكم بعجزه ورده إلى الرق.
فصل
٦٩٦٠ - ويطلب للمولى ما كان أخذه من المكاتب بعد العجز كما يطيب له بعد الأداء، ولا خلاف في ذلك.
فصل
اختلاف المولى والمكاتب
٦٩٦١ - وإذا اختلف المولى والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول

3 / 1096