(١) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عُتق منه؛ ويورث بقدر ما عتق منه) رواه النسائي وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.
(٢) وقد قال به الإمام الشافعي ﵁ وغيره من العلماء. وانظر تحقيق ذلك في كتاب "جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ﵊" لابن القيم ﵀.
1 / 32
مقدمة الناشر
العلماء وموالاتهم
اتفاق العلماء على وجوب اتباع الرسول
أعذار ترك الحديث
الخطأ في آراء العلماء لا في الأدلة الشرعية
لا يعارض حديث صحيح بقول أحد من الناس
هل يجازى العالم على ترك حديث ثبتت صحته فيما بعد؟
-الفتوى بلا علم
-التأويل الذي رده رسول الله
موانع لحوق الوعيد
ترك الحديث لا يخلو من ثلاثة أقسام
ضبط الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد
لا نعتقد العصمة في الأئمة
وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة وتبليغها
-الحديث القطعي السند والمتن
الحديث ذو الدلالة الظاهرة غير القطعية
اختلافهم في خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا؟
اختلافهم في كون الدلالة قطعية
الخطأ في الاعتقاد
العمل بمقتضى الأحاديث المتضمنة للوعيد
أمثلة على شروط وموانع لحوق الوعيد
باب شامل لجميع الأمور المحرمة
أحكام التحريم
أحاديث الوعيد في مواطن الخلاف
الرد على من قال إنها تتناول محل الوفاق فقط
اللعنة الشرعية
ثلاث مقالات في لعنة فاعل الفعل المختلف فيه
أخذ ابن تيمية بالتحريم الخالي من الوعيد الشديد
-عدة من أحاديث الوعيد
الطريقان الخبيثان
الإيمان بالكتاب كله
Rafʿ al-malām ʿan al-aʾimma al-aʿlām - ṭ. al-ʿaṣriyya | Usul