100

Rafʿ al-ḥājib ʿan Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Redaktori

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

بيروت

الشكل الثَّالِث: شَرطه؛ إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو فِي حكمه، وكلية إِحْدَاهمَا؛ تبقى سِتَّة، وَلَا ينْتج إِلَّا جزئية؛ أما الأول فَلِأَنَّهُ لَا بُد من عكس إِحْدَاهمَا، ... ... ...
هَامِش
وَقد اعْترض بَعضهم، بِأَنَّهُ، لم قلت: إِن الْمحَال إِنَّمَا لزم من صدق الصُّغْرَى الَّتِي هِيَ نقيض الْمَطْلُوب؟ بل من اجْتِمَاع الصُّغْرَى مَعَ الْكُبْرَى؛ فَإِنَّهُ الْمحَال، وَلَا يلْزم مِنْهُ إِحَالَة الصُّغْرَى فِي نَفسهَا؛ كَمَا أَن اجْتِمَاع كِتَابَة زيد، مَعَ عدم كِتَابَته فِي الْوَاقِع محَال، وإحالة هَذَا الِاجْتِمَاع لَا تَقْتَضِي إِحَالَة الْكِتَابَة، وَلَا عدمهَا فِي نَفسه، وَهَذَا الْمَنْع يتَوَجَّه على سَائِر الْبَرَاهِين الخلقية.
الشَّرْح: " الشكل الثَّالِث: شَرطه؛ إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو فِي حكمه "؛ كَمَا ذكرنَا فِي الأول، " وكلية إِحْدَاهمَا "، أَي: تكون إِحْدَى مقدمتيه كُلية؛ " تبقى " أضربه " سِتَّة، وَلَا ينْتج إِلَّا جزئية؛ أما " الشَّرْط " الأول "، وَهُوَ كَون الصُّغْرَى مُوجبَة، أَو فِي حكم الْإِيجَاب؛ " فَلِأَنَّهُ لَا بُد "

1 / 328