263

al-qawāʿid

القواعد

Redaktori

أحمد بن عبد الله بن حميد

Shtëpia botuese

جامعة أم القرى

Vendi i botimit

مكة المكرمة

مقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .

وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتين

قاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقرب

Faqja 490