29

Qafw al-athar fī ṣafwat ʿulūm al-athar

قفو الأثر في صفوة علوم الأثر

Redaktori

عبد الفتاح أبو غدة

Shtëpia botuese

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1408 AH

Vendi i botimit

حلب

وَإِلَّا فالترجيح بِوَجْه من وجوهه الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ أَو بِالْإِسْنَادِ إِن أمكن ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا إِن لم يُمكن هَذَا وَالأَصَح أَن مُخْتَلف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ الحديثان المقبولان المتعارضان فِي الْمَعْنى ظَاهرا مُطلقًا وَأَن يطْلب التَّارِيخ أَولا فَإِن لم يُوجد طلب الْجمع فَإِن لم يُمكن ترك الْعَمَل بهما
فصل فِي الحَدِيث الْمَرْدُود لسقط من السَّنَد
وَهُوَ قد يقبل بِوَجْه مَا
فَمِنْهُ الْمُعَلق وَهُوَ مَا سقط من أول سَنَده وَاحِد فَأكْثر مَعَ التوالي من غير تَدْلِيس سَوَاء سقط الْبَاقِي أم لَا
وَمِنْه الْمُرْسل وَهُوَ مَا سقط من آخر سَنَده من بعد التَّابِعِيّ فَقَط
فَإِن عرف من عَادَة التَّابِعِيّ أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة فَقَالَ الشَّافِعِي يقبل إِن اعتضد بمجيئه من وَجه آخر يباين الطَّرِيق الأولى مُسْندًا كَانَ أَو مُرْسلا
وَذهب جُمْهُور الْمُحدثين إِلَى التَّوَقُّف وَهُوَ أحد قولي أَحْمد
وَثَانِيهمَا وَهُوَ قَول المالكيين والكوفيين يقبل سَوَاء اعتضد بمجيئه من وَجه آخر يباين الطَّرِيق الأولى أم لَا هَكَذَا قيل

1 / 66