398

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Redaktori

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Botimi

بدون

Vendi i botimit

مصطفى أحمد الباز

المسألة الرابعة والخمسون
لو تقيأ عامدا جاهلًا ببطلان الصوم، نقل الروياني عن القاضي حسين رحمهما الله، بطلان صومه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام قال وكذلك المحرم إذا تطيب جاهلا، قال الروياني ويحتمل عدم بطلان صومه. لأن هذا مما يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضا، وهذا الذي قاله الروياني فيه بعد لتقصير من نشأ في الإسلام عن معرفة ذلك.
والمسئول بيان ذلك واضحا، جبركم الله ورضى عنكم.
الجواب: (الحمد لله)
نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان صوم من تقيا عامدا، ولو صح

1 / 486