39

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Redaktori

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Botimi

بدون

Vendi i botimit

مصطفى أحمد الباز

المسألة الثالثة
قال الأصحاب لا يجوز بيع الصوف علي الحيوان حال الحياة، ونقل أبو زكريا النووي ﵀ في شرح المهذب الاتفاق عليه.
وقد ظن المملوك: أن صورة المسألة فيما إذا كانت الشاة والصوف لواحد، أما لو كانت الشاة لواحد، والصوف لآخر، كما لو أوصى بصوف

1 / 125