312

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Redaktori

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Botimi

بدون

Vendi i botimit

مصطفى أحمد الباز

ولم يقل أحد إنه إذا غسل ميتين يغتسل غسلين فعلمنا أن الصيغة لا دلالة لها على ذلك.
الثاني: أنه إذا زنا ثم زنا قبل أن يحد عن الأول لم يحد إلا حدا واحدا والإثم متعدد.
الرابع: إذا لبس المحرم ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في القديم، والصحيح الجديد كفارتان وهذا لا يرد علينا، لأنه جناية على الحج، فلذلك تعدد كالجماع والصيد.

1 / 400