157

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Redaktori

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Botimi

بدون

Vendi i botimit

مصطفى أحمد الباز

قال ﷺ: (واضربوهم عليها وهو أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). وسبقه إلى ذلك القاضي حسين فقال: وإذا كان للرجل ابنة وبلغت عشر سنين، لا يجوز أن يضاجعها، وكذا الابن الكبير مع الأم، وكذا إذا كان له أولاد صغار، فإذا بلغوا عشر سنين يفرق بينهم في المضاجع.
واستدل بالحديث المذكور، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وهو كما ترى يقتضي الأمر بالتفريق بين الصبيان - إذا بلغوا

1 / 245