عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه أن يأخذ فصل ما بينهما -أي ما بين الفريضتين وهو الوقص- فأبى أن يأخذ حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا يأخذ شيئا)).
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة)).
Faqja 241
كتاب المزارعة
كتاب المضاربة
كتاب القسمة
كتاب الرهن
كتاب العارية
كتاب الوقف
كتاب الوديعة
كتاب الغصب
كتاب الضوال واللقطة
كتاب الوكالات
Al-Nūr al-asnā al-jāmiʿ li-aḥādīth al-shifāʾ | Usul