471

Najʿat al-rāʾid wa-shirʿat al-wārid fī al-mutarādif wa-al-mutawārid

نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد

Shtëpia botuese

مطبعة المعارف

Vendi i botimit

مصر

وَحَلَفَ يَمِينًا حَتْمًا جَزْمًا، وَقَدْ حَلَفَ فَأَجْهَدَ أَيْ بَالَغَ فِي تَوْكِيد يَمِينه، وَحَلَفَ جَهْد الْيَمِينِ، وَجَهْد الأَلِيَّة، وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ جَهْد الْقَسَم.
وَتَقُولُ اقْتَبَتُّهُ يَمِينًا، وَاقْتَبَتُّهُ بِالْيَمِينِ، واقْتَبَتُّ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، وَصَهَرْتُهُ بِالْيَمِينِ، إِذَا اِسْتَحْلَفْتُهُ عَلَى يَمِينٍ شَدِيدَة، يُقَالُ لأَصْهَرَنَّك بِيَمِينٍ مُرَّة، وَقَدْ سَمَطَ عَلَى ذَلِكَ يَمِينًا، وَسَبَطَ يَمِينًا، أَيْ حَلَفَ، وَسَحَجَ الأَيْمَان أَيْ تَابَعَ بَيْنَهَا.
وَيُقَال تَزَبَّدَ الْيَمِين إِذَا أَسْرَعَ إِلَيْهَا، وَقَدْ تَزَبَّدَ يَمِينًا حَذَّاء وَهِيَ السَّرِيعَةُ الْمُنْكَرَةُ وَيُقَالُ اِسْتُحْلِفَ فُلان فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَيْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا، وَأَلاحَ مِنْ الْيَمِينِ أَيْ أَشْفَقَ، وَصَبَرَهُ الْحَاكِم إِذَا أَجْبَرَهُ عَلَى الْيَمِينِ وَحَبَسَهُ حَتَّى يَحْلِفَ، وَقَدْ حَلَفَ صَبْرًا، وَهِيَ يَمِين الصَّبْر، وَيَمِين مَصْبُورَة.
وَيُقَالُ حَلَفَ فُلان فَاسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ، وَتَحَلَّلَ فِي يَمِينِهِ، إِذَا جَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا مَخْرَجًا، وَهِيَ يَمِينٌ ذَاتُ مَخَارِجَ، وَذَات مَخَارِم، وَيُقَالُ هَذِهِ يَمِين طَلَعَتْ فِي الْمَخَارِم.
وَيُقَالُ حَلَفَ يَمِينًا لا ثَنِيَّةَ فِيهَا، وَلا ثُنْيَا، وَلا ثَنْوَى، وَلا مَثْنَوِيَّة، وَحَلَفَ حَلْفَة غَيْر ذَاتِ مَثْنَوِيَّة، أَيْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، وَهَذِهِ

2 / 153