Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
قبلت، أو رضيت، صح.
لكن المسألة حينئذ (1) تخرج عن تقديم القبول على الايجاب، ولا يضر، فإن المقصود أنه يصح سبق الرجل بإنشاء النكاح، وإلا فإذا كان المقصود سبق الرجل بالانشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول: (تزوجتك) قاصدا به (2) قبول التزويج، فلا يعقل الحكم بصحته، إذ لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل.
ولذا صرحوا بأن النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت)، ولا ريب في أنه إذا قصد بلفظ (تزوجت) قبول التزويج، فكأنه قال:
(قبلت (3) التزويج) فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الايجاب مسامحة، أو اصطلاح منهم - حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا من جهة أن المرأة تسلط الرجل على بضعها، ويكون الصداق كالعوض له - [وإلا فالقبول] (4) من حيث هو قبول الايجاب لا يعقل تقدمه عليه.
واشترط أيضا عدم الفصل بين الايجاب والقبول، فضلا عن اعتبار بقاء المجلس. وعن شرحه (5) للفاضل الهندي: أنه لعل السر فيه أنه لا بد من بقاء المتعاقدين على الرضى، وعدم (الاعراض) (6) عن إنشائه إلى
Faqja 85
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447