Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الزوجية معها (١) متيقن ومع غيرها مشكوك، فيجب الاقتصار في الفروج - المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل والنقل - على المتيقن.
ويرد على الأول: منع اختصاص الماضي بالصراحة، بل الجملة الاسمية أصرح من الماضي، ولذا جازت في الطلاق إجماعا، مع أنه ليس بأدون من النكاح في مطلوبية الاحتياط إن لم يكن أولى، فإذا جاز بالجملة الاسمية، جاز في المضارع (٢) والأمر بالاجماع المركب.
وعلى الثاني: أنه لا وجه للشك في غير الماضي بعد اقتضاء العموم، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3)، وخصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز المتعة بلفظ: (أتزوجك متعة) (4)، الموجب لجواز ذلك في الدائم أيضا، لعدم الفرق، حيث إن كلا منهما عقد لازم موجب للتسلط على البضع، مع أن في بعض تلك الأخبار: أنه إن أخل بذكر الأجل انقلب دائما (5)، فهو صريح في صلاحية المضارع للدائم.
وربما يستدل بخبر سهل الساعدي (6) المشهور، حيث إنه يظهر منه جواز القبول بلفظ الأمر مقدما على الايجاب. وفيه نظر، لمنع كون الأمر
Faqja 78
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447