Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وللمسألة فروع وأحكام تأتي إن شاء الله تعالى.
(و ) يحرم على الرجل أيضا (أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر) اتفاقا كما في المسالك (1)، ويدل عليه: رواية صفوان عن الرضا عليه السلام: (أنه سأله عن رجل (2) تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) (3).
وزيد في التهذيب قوله: (إلا بإذنها) (4) وفي سندها ابن أشيم.
ومورد السؤال - في الرواية - مختص بالشابة، وقصر الحكم عليها بعض متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني (5) والمحدث الحر العاملي (6)، ومال إليه في الحدائق (7)، وقواه بعض مشائخنا (8).
Faqja 75
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447